المادة 5 من تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية رقم 1 لسنة 2025

اللجنة الفنية للمطابقة أ- يشكل الوزير لجنة فنية لمطابقة المستوردات الزراعية برئاسة مساعد الأمين العام للتسويق والجودة وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الجودة والتتبع. 2- مدير مديرية التسويق الزراعي والتجارة الخارجية. 3- مدير مديرية الوقاية النباتية والصحة النباتية. 4- مدير مديرية التراخيص والمراكز الحدودية. 5- مدير مديرية مختبرات الثروة النباتية. 6- مندوب من وزارة الصناعة والتجارة 7- مندوب مؤسسة المواصفات والمقاييس 8- مندوب مؤسسة الغذاء والدواء 9- مندوب الجمعية الاردنية لمصدري الخضار والفواكه . 10- رئيس قسم تتبع المنتجات الزراعية ونظام الجودة الوطني/ مقرراً للجنة. 11- رئيس قسم الممارسات الزراعية الحسنة. 12- رئيس قسم المؤشرات الجغرافية. 13- مندوب وحدة الرقابة الداخلية. ب. تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة على أن لا تزيد على أربعة إجتماعات في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا إذا حضر نصف الأعضاء زائد واحد على أن يكون رئيس اللجنة أحدهم، وتتخذ اللجنة قرارتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. ج. تتولى اللجنة الفنية للمطابقة المهام التالية: 1. النظر في طلبات استدراج شركات المطابقة. 2. تقييم ومراجعة أداء شركات المطابقة. 3. النظر في الإعتراضات المتعلقة بقضايا المطابقة ومتابعتها. 4. التوصية لمعالي الوزير بالمنتجات ومدخلات الإنتاج الزراعية الخاضعة للمطابقة. 5. التوصية لمعالي الوزير بحزم تشجيعية من الإجراءات تشجيعاً للمنتجات ومدخلات الإنتاج الزراعية الخاضعة للمطابقة. 6. أية أمور اخرى تتعلق بالشركات المطابقة. د- يحق للجنة أن تدعو الى اجتماعاتها من تراه مناسباً من المختصين للاستئناس بارائهم وخبراتهم على أن لا يكون له حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك