المادة 7 من تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعية رقم 1 لسنة 2025
آلية إصدار شهادات المطابقة
تلتزم شركة/ شركات المطابقة بما يلي:-
أ. الحفاظ على الشفافية الكاملة والمصداقية في كافة إجراءاتها والامتناع عن أي معاملة تفضيلية لأي من عملائها.
ب. الإلتزام بنماذج المطابقة المعتمدة من الوزارة مع التأكيد على إلتزامها بالتحقق من المواصفات القياسية والإشتراطات القياسية ومتطلبات الوزارة كطرف ثالث وإجراء الاختبارات المطلوبة في المختبرات المعتمدة للدولة المصدرة، والتحقق من المعاملات المطلوبة على الإرساليات.
ج. تحريز الارسالية بعد سحب العينات منها للفحص وترصيصها من قبل شركة المطابقة بطريقة تجعل من الصعب تغييرها.
د. إصدار شهادة مطابقة وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية 17065 IEC/ISO غير قابلة للتزوير وإرفاقها مع الارسالية وتزويد الوزارة بنسخة الكترونية منها قبل وصول الارسالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026