التعليمات

تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تسري أحكام هذه التعليمات على:-الأشخاص الطبيعيين، والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية والأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشر…
  3. المادة 3يسمي المرجع المختص في كل جهة من الجهات المشار اليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 الموظفين المكلفين بمراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من…
  4. المادة 4تتولى الجهات المنصوص عليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 مراقبة مدى التزام المنشآت والأشخاص بأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء والبلاغات والتعليمات …
  5. المادة 5أ- تتولى الجهات المشار اليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 تحرير المخالفات وإجراء الإغلاقات وفق النموذج المعتمد من وزير الصناعة والتجارة والتموين وكما …
  6. المادة 6يحدد وزير الصناعة والتجارة والتموين آلية التنسيق بين الفرق التابعة للجهات المشار اليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 من حيث التوزيع الجغرافي للمناطق ال…
  7. المادة 7تلتزم الجهات المنصوص عليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 بإحالة المخالفات التي يتم تحريرها الى المدعي العام في محكمة البداية المختصة بالطرق التقليدية أ…
  8. المادة 8تلتزم الجهات المنصوص عليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 بتزويد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتقارير يومية تبين أعداد المخالفات التي تم تحريرها للأش…