المادة 3 من تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020

يسمي المرجع المختص في كل جهة من الجهات المشار اليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 الموظفين المكلفين بمراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك