المادة 5 من تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020

أ- تتولى الجهات المشار اليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 تحرير المخالفات وإجراء الإغلاقات وفق النموذج المعتمد من وزير الصناعة والتجارة والتموين وكما يلي:- 1- نموذج المخالفة و/أو الإغلاق للمنشآت الذي يتضمن مايلي:- اسم الجهة الصادرة عنها المخالفة ورقم المخالفة والرقم الوطني للمنشأة والاسم التجاري وعنوان المنشأة واسم مالكها أو اسم المفوض بالتوقيع عنها وتاريخ تحرير المخالفة أو الإغلاق ونوع المخالفة واسم وتوقيع محرر و/او محرري ضبط المخالفة. 2- نموذج المخالفة للأشخاص الطبيعيين الذي يتضمن ما يلي:- اسم الجهة الصادرة عنها المخالفة ورقم المخالفة واسم الشخص المخالف من اربعة مقاطع ورقمه الوطني أو رقم الوثيقة الرسمية لغير الأردني وعنوان المخالف ورقم هاتفه ان وجد وتاريخ تحرير المخالفة ونوع المخالفة واسم وتوقيع محرر و/او محرري ضبط المخالفة. ب-يتم تحرير المخالفة على ثلاث نسخ ويسلم المخالف نسخة عنها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك