المادة 8 من تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020
تلتزم الجهات المنصوص عليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 بتزويد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتقارير يومية تبين أعداد المخالفات التي تم تحريرها للأشخاص والمنشآت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026