التعليمات

تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات مدارس الملك عبد االله الثاني للتميز لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التر…
  3. المادة 3تنشئ الوزارة مدرسة تسمى ( مدرسة الملك عبد االله الثاني للتميز) يلتحق بها الطلبة المتفوقون في مركز كل محافظة ضمن إمكانات الوزارة.
  4. المادة 4أ- تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة (6) من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين بقرار من الوزير على أن يُحدَّد رئيس كل لجنة وأعضاؤها في القرار ذاته. ب- …
  5. المادة 5معايير ترشيح الطلبة وقبولهم في المدارس: أ- 1- أن يكون الطالب حاملاً للرقم الوطني أو البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات. 2- أن يكون الطالب قد أنهى الصف السادس الأساسي بنجا…
  6. المادة 6إجراءات الاختبار: أ- تُحدد الوزارة موعد استقبال طلبات الترشيح، وزمان انعقاد الاختبار ومكانه ومدته. ب- يفقد الطالب حقه بالتقدم للاختبار إذا تجاوز المواعيد المحددة من الوزا…
  7. المادة 7أحكام عامة: أ- تتبع المدرسة إداريًا وفنيًا لإدارة التعليم في مركز الوزارة. ب- تضع المدرسة برنامجًا علاجيًا للطلبة الذين يكون أدائهم دون متوسط أدائهم في نهاية العام الدراس…
  8. المادة 8تلغي هذه التعليمات أية تعليمات أو أسس أخرى بالقدر الذي تتعارض فيه معها.