المادة 5 من تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021
معايير ترشيح الطلبة وقبولهم في المدارس:
أ- 1- أن يكون الطالب حاملاً للرقم الوطني أو البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات.
2- أن يكون الطالب قد أنهى الصف السادس الأساسي بنجاح.
3- أن يكون الطالب من ضمن أعلى (10%) من الطلبة الذين حققوا أعلى معدل مئوي في المباحث الأساسية الآتية: (اللغة العربية، والرياضيات ، واللغة الإنجليزية، والعلوم) على مستوى المدرسة.
4- أن يكون الطالب قد حقق أعلى العلامات في الاختبار في ضوء الطاقة الاستيعابية للمدرسة.
ب- يرشح أعلى (10%) من الطلبة الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويجري إخضاعهم للاختبار على أن لا يزيد عدد المرشحين على (3000) طالب في كل محافظة .
ج- يُ قبل الطلبة الذين حققوا أعلى العلامات في الاختبار في ضوء الطاقة الاستيعابية للمدرسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026