المادة 5 من تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021

معايير ترشيح الطلبة وقبولهم في المدارس: أ- 1- أن يكون الطالب حاملاً للرقم الوطني أو البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات. 2- أن يكون الطالب قد أنهى الصف السادس الأساسي بنجاح. 3- أن يكون الطالب من ضمن أعلى (10%) من الطلبة الذين حققوا أعلى معدل مئوي في المباحث الأساسية الآتية: (اللغة العربية، والرياضيات ، واللغة الإنجليزية، والعلوم) على مستوى المدرسة. 4- أن يكون الطالب قد حقق أعلى العلامات في الاختبار في ضوء الطاقة الاستيعابية للمدرسة. ب- يرشح أعلى (10%) من الطلبة الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويجري إخضاعهم للاختبار على أن لا يزيد عدد المرشحين على (3000) طالب في كل محافظة . ج- يُ قبل الطلبة الذين حققوا أعلى العلامات في الاختبار في ضوء الطاقة الاستيعابية للمدرسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة