المادة 6 من تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021
إجراءات الاختبار:
أ- تُحدد الوزارة موعد استقبال طلبات الترشيح، وزمان انعقاد الاختبار ومكانه ومدته.
ب- يفقد الطالب حقه بالتقدم للاختبار إذا تجاوز المواعيد المحددة من الوزارة.
ج- تُ علن أسماء المقبولين في المدارس بالطريقة والموعد اللذين تحددهما الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026