المادة 6 من تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021

إجراءات الاختبار: أ- تُحدد الوزارة موعد استقبال طلبات الترشيح، وزمان انعقاد الاختبار ومكانه ومدته. ب- يفقد الطالب حقه بالتقدم للاختبار إذا تجاوز المواعيد المحددة من الوزارة. ج- تُ علن أسماء المقبولين في المدارس بالطريقة والموعد اللذين تحددهما الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة