المادة 2 من تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021

أ- يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. المدرسة : مدرسة الملك عبد االله الثاني للتميز المنشأة في مركز كل محافظة. الاختبار : اختبار القدرات المعرفية المعتمد من الوزارة. المتفوق : الطالب ذو التحصيل الدراسي المرتفع الواقع في أعلى ( 5 % ) من التوزيع الإحصائي للمعدل العام للعلامات المدرسية أو أية اختبارات تحصيلية أخرى ذات مواصفات معتمدة مقترناً بمعامل ذكاء مرتفع تحدده الوزارة. ب- لغايات أحكام هذه التعليمات يشمل المتفوق لفظَ ي المذكر والمؤنث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة