المادة 2 من تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 2021
أ- يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
الوزير : وزير التربية والتعليم.
المدرسة : مدرسة الملك عبد االله الثاني للتميز المنشأة في مركز كل محافظة.
الاختبار : اختبار القدرات المعرفية المعتمد من الوزارة.
المتفوق : الطالب ذو التحصيل الدراسي المرتفع الواقع في أعلى ( 5 % ) من التوزيع الإحصائي للمعدل العام للعلامات المدرسية أو أية اختبارات تحصيلية أخرى ذات مواصفات معتمدة مقترناً بمعامل ذكاء مرتفع تحدده الوزارة.
ب- لغايات أحكام هذه التعليمات يشمل المتفوق لفظَ ي المذكر والمؤنث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026