التعليمات
تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها إدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القانون : قانون التنمية الاجتماعية. النظام : نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي. ب- تعتمد…
- المادة 3تطبق هذه التعليمات على المرخص لهم بمزاولة المهنة من الأردنيين وغير الأردنيين في الحالات التي يسمح لها الوزير بذلك.
- المادة 4يتم ترخيص مزاولة المهنة لمدة سنتين وعلى المرخص له طلب إعادة تجديده فور انتهائه وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
- المادة 5لغايات هذه التعليمات تنظم الوزارة سجلاً إلكترونياً بأسماء المزاولين الحاصلين على التراخيص وتتولى نشره على موقعها الإلكتروني
- المادة 6يشترط لتجديد الترخيص ما يلي: أ- استيفاء متطلبات الترخيص وفقاً لأحكام النظام . ب- إثبات ما يفيد حصول المرخص له على (40) ساعة تدريبية او تقديم ورقة بحثية متخصصة او المشاركة…