المادة 5 من تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
لغايات هذه التعليمات تنظم الوزارة سجلاً إلكترونياً بأسماء المزاولين الحاصلين على التراخيص وتتولى نشره على موقعها الإلكتروني
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026