المادة 6 من تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
يشترط لتجديد الترخيص ما يلي:
أ- استيفاء متطلبات الترخيص وفقاً لأحكام النظام .
ب- إثبات ما يفيد حصول المرخص له على (40) ساعة تدريبية او تقديم ورقة بحثية متخصصة او المشاركة في مؤتمر متخصص او تقديم مؤلف علمي محكم
ج- استيفاء رسم إعادة تجديد الترخيص المنصوص عليه في النظام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026