المادة 1 من تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
تسمى هذه التعليمات (تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026