التعليمات

تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتم رقم 0 لسنة 2014

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذه الأسس ، كما هي ، مالم تدل القرينة على غير ذلك .
  2. المادة 2للمجلس بناء على توصية مجلس التأمينات إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة عليها بما في ذلك المبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها قبل تاريخ، 1/3/2014…
  3. المادة 3تعفى الجهات التالية من (70%) من الغرامات وذلك لعدم توفر سوء النية بعدم قيام المنشأة بأداء الإشتراكات المستحقة او بعدم إخطار المؤسسة بإنتهاء خدمة المؤمنعليه في المواعيد ال…
  4. المادة 4للمجلس إعفاء المنشأة من نسبة لا تتجاوز سبعين بالمائة من الغرامات المترتبة عليها وذلك بناء على توصية مجلس التأمينات ، في أي من الحالات التالية : أ- إذا كان فرض الغرامات نا…
  5. المادة 5لا يتم إعفاء المنشأة من الغرامات في أي من الحالات التالية : أ- إذا تم شمولها بأحكام القانون بأثر رجعي نتيجة للتفتيش عليها وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر فأكثر على التاريخ الواج…
  6. المادة 6على الرغم مما ورد بأحكام المادتين (3) و (4) من هذه الأسس تعتبر صلاحية المجلس بإعفاء المنشآت من (70%) من الغرامات بناء على توصية مجلس التأمينات ، سلطة تقديرية لكل حالة من …