التعليمات
تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتم رقم 0 لسنة 2014
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذه الأسس ، كما هي ، مالم تدل القرينة على غير ذلك .
- المادة 2للمجلس بناء على توصية مجلس التأمينات إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة عليها بما في ذلك المبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها قبل تاريخ، 1/3/2014…
- المادة 3تعفى الجهات التالية من (70%) من الغرامات وذلك لعدم توفر سوء النية بعدم قيام المنشأة بأداء الإشتراكات المستحقة او بعدم إخطار المؤسسة بإنتهاء خدمة المؤمنعليه في المواعيد ال…
- المادة 4للمجلس إعفاء المنشأة من نسبة لا تتجاوز سبعين بالمائة من الغرامات المترتبة عليها وذلك بناء على توصية مجلس التأمينات ، في أي من الحالات التالية : أ- إذا كان فرض الغرامات نا…
- المادة 5لا يتم إعفاء المنشأة من الغرامات في أي من الحالات التالية : أ- إذا تم شمولها بأحكام القانون بأثر رجعي نتيجة للتفتيش عليها وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر فأكثر على التاريخ الواج…
- المادة 6على الرغم مما ورد بأحكام المادتين (3) و (4) من هذه الأسس تعتبر صلاحية المجلس بإعفاء المنشآت من (70%) من الغرامات بناء على توصية مجلس التأمينات ، سلطة تقديرية لكل حالة من …