المادة 2 من تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتم رقم 0 لسنة 2014
للمجلس بناء على توصية مجلس التأمينات إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة عليها بما في ذلك المبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها قبل تاريخ، 1/3/2014 وذلك إذا تبين أن هناك ظروفا أو أحوالا لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الإشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بإنتهاء خدمة المؤمنعليه في المواعيد المحددة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026