المادة 5 من تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتم رقم 0 لسنة 2014
لا يتم إعفاء المنشأة من الغرامات في أي من الحالات التالية :
أ- إذا تم شمولها بأحكام القانون بأثر رجعي نتيجة للتفتيش عليها وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر فأكثر على التاريخ الواجب شمولها فيه ولم تكن قد قامت بإبلاغ المؤسسةبانطباق أحكام القانون عليها .
ب- إذا تم اكتشاف مخالفتها لأحكام القانون من خلال التفتيش عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026