المادة 6 من تعليمات لسنة 2014 (أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب أحكام قانون الضمان الاجتم رقم 0 لسنة 2014
على الرغم مما ورد بأحكام المادتين (3) و (4) من هذه الأسس تعتبر صلاحية المجلس بإعفاء المنشآت من (70%) من الغرامات بناء على توصية مجلس التأمينات ، سلطة تقديرية لكل حالة من الحالات المعروضة والتي تختلف طبيعتها من حالة الى أخرى .
أ. د نضال مرضي القطامين
وزير العمل ووزير السياحة والآثار
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026