المادة 4 من تعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
تحدد درجات التصنيف الفني لمفتشي العمل على النحو التالي:
أ. مفتش عمل رئيسي.
ب. مفتش عمل.
ج. مفتش عمل مساعد.
د. مفتش عمل متدرب (ضابط تفتيش).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026