التعليمات

تعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة العمل لسنة 2021) ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادي…
  3. المادة 3مع مراعاة أحكام المادة (6) من قانون العمل والمادة (4) من نظام مفتشي العمل يشترط في مفتش العمل ما يلي: أ. أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في القانون أو…
  4. المادة 4تحدد درجات التصنيف الفني لمفتشي العمل على النحو التالي: أ. مفتش عمل رئيسي. ب. مفتش عمل. ج. مفتش عمل مساعد. د. مفتش عمل متدرب (ضابط تفتيش).
  5. المادة 5يتم تصنيف مفتشي العمل في أي من التصنيفات المذكورة في هذه التعليمات وفق المتطلبات المنصوص عليها في بطاقة الوصف الوظيفي الفعلية لهم والمعتمدة من الوزارة والتي تشمل ما يلي: …
  6. المادة 6تتمثل مهام مفتش العمل في أي من التصنيفات المذكورة في هذه التعليمات على النحو التالي: أ. مفتش عمل رئيسي: 1. نقل المعرفة من خلال التدريب النظري والعملي للمفتشين وفقا لدرجات…
  7. المادة 7يشترط لقبول الموظف في التفتيش اجتياز البرنامج التدريبي المعد لهذه الغاية بنجاح.
  8. المادة 8يشكل الوزير لجنة تتولى تقييم مفتشي العمل على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها ومسؤولياتها وآلية عملها ومعايير التقييم.
  9. المادة 9لا تسري أحكام المادة (3) من هذه التعليمات على مفتشي العمل المعينين في الوزارة قبل صدور هذه التعليمات.
  10. المادة 10يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.