المادة 5 من تعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

يتم تصنيف مفتشي العمل في أي من التصنيفات المذكورة في هذه التعليمات وفق المتطلبات المنصوص عليها في بطاقة الوصف الوظيفي الفعلية لهم والمعتمدة من الوزارة والتي تشمل ما يلي: أ. سنوات الخبرة العملية في أعمال التفتيش. ب. المهارات المعرفية والسلوكية والتقنية اللازمة للقيام بالتفتيش. ج. الدورات التدريبية والاختبارات لكل مستوى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك