المادة 3 من تعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
مع مراعاة أحكام المادة (6) من قانون العمل والمادة (4) من نظام مفتشي العمل يشترط في مفتش العمل ما يلي:
أ. أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في القانون أو الهندسة أو الطب.
ب. اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح على أعمال التفتيش لمدة لا تقل عن ستة أشهر وفق أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026