المادة 8 من تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

على اللجنة رفع تقرير نصف سنوي الى الوزير يتضمن ملخصاً عن أعمالها والاعتراضات والقرارات الصادرة عنها خلال تلك المدة، على أن يتم رفع تلك التقارير بشكل سنوي الى اللجنة العليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك