التعليمات
تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل لسنة 2021) ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة القانون: الاقتصاد…
- المادة 3أ. يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات مفتشي العمل) من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي الوزارة تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء ومقرر لها. ب. ت…
- المادة 4تتولى اللجنة المهام التالية: أ. النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش المتخذة من قبل مفتشي العمل وإصدار القرارات بشأنها. ب. الاطلاع على كافة الملفات والوثائ…
- المادة 5أ. يقدم طلب الاعتراض من القائم على النشاط الاقتصادي إلى مقرر اللجنة على النموذج المعتمد وذلك خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ زيارة مفتش العمل وذلك في إحدى الحالات التالية…
- المادة 6يقوم مقرر اللجنة عند استلام طلب الاعتراض بما يلي: أ. استلام وتصنيف وتسجيل طلبات الاعتراض على قرارات أو إجراءات التفتيش أو لجان التفتيش المشتركة التي ترأسها الوزارة والوثا…
- المادة 7تنظر اللجنة بطلب الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض وتصدر قراراها على النحو التالي: أ. رد طلب الاعتراض، إذا لم يقدم خلال المدة المحددة في هذه التعليمات أ…
- المادة 8على اللجنة رفع تقرير نصف سنوي الى الوزير يتضمن ملخصاً عن أعمالها والاعتراضات والقرارات الصادرة عنها خلال تلك المدة، على أن يتم رفع تلك التقارير بشكل سنوي الى اللجنة العلي…
- المادة 9أ- تضع الوزارة دليلاً إرشادياً وتنشره على موقعها الإلكتروني على أن يتضمن على كافة الإجراءات، والمدد، والمواعيد، والنماذج، وأي معلومات متعلقة بالاعتراض. ب- تستقبل الوزارة …
- المادة 10للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.