المادة 7 من تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
تنظر اللجنة بطلب الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض وتصدر قراراها على النحو التالي:
أ. رد طلب الاعتراض، إذا لم يقدم خلال المدة المحددة في هذه التعليمات أو إذا لم يرتبط الاعتراض بأعمال التفتيش لدى الوزارة.
ب. الموافقة على قبول طلب الاعتراض وفي هذه الحالة على اللجنة دراسة وتصنيف الطلب على النحو التالي:
1. الاطلاع على كافة الوثائق للتحقق من مشروعية إجراءات التفتيش.
2. طلب إعادة الزيارة التفتيشية للنشاط الاقتصادي ضمن فريق من التفتيش تحدده اللجنة للتحقق من إجراءات المفتش المعترض على قراره أو إجرائه، على أن لا يكون المفتش/المفتشون المعترض على قراره أو إجرائه ضمن هذا الفريق.
3. إجراء التحليل القانوني والفني اللازم لموضوع الاعتراض.
ج.تصدر اللجنة قرارها بعد الإجراءات المتبعة في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال خمسة أيام من تاريخ الموافقة على قبول طلب الاعتراض ويعتبر قرارها نهائيا ويكون قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية، وذلك بأي من القرارين التاليين وبشكل مسبب:
1. قرار بمشروعية إجراءات التفتيش المعترض عليها.
2. قرار بعدم مشروعية إجراءات التفتيش المعترض عليها على أن يتضمن القرار إلغاء إجراء التفتيش أو إعادة أي من إجراءات التفتيش أو إعادة الزيارة التفتيشية.
د. على اللجنة إبلاغ قراراها للوزير وإلى مدير المديرية لإجراء اللازم.
ه . على مقرر اللجنة تبليغ قرارها لمقدم الطلب خلال يومي عمل من اليوم التالي لصدوره بالوسيلة التي تم اعتمادها عند تقديم الطلب.
و. تحتفظ اللجنة بنسخة عن قرارها ومحاضر جلساتها والوثائق والقيود والسجلات التي اطلعت عليها وكل ما يتعلق بنظر طلب الاعتراض في الملف الخاص للاعتراض المقدم لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026