المادة 9 من تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
أ- تضع الوزارة دليلاً إرشادياً وتنشره على موقعها الإلكتروني على أن يتضمن على كافة الإجراءات، والمدد، والمواعيد، والنماذج، وأي معلومات متعلقة بالاعتراض.
ب- تستقبل الوزارة طلبات الاعتراض ودراستها والرد على مقدم الطلب وتوثيق البيانات والوثائق المتعلقة بالاعتراض من خلال البرمجيات المحوسبة عند استحداثها وتطويرها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026