التعليمات
تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2019
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.…
- المادة 2أ- تطبق هذه الشروط على كافة محطات تحلية المياه القائمة والجديدة. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المحطات القائمة فيما يتعلق بالمواد التالية: الفقرة (أ) من المادة…
- المادة 3يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. المحطة: محطة معالجة وتحلية مياه الشرب. مصادر المي…
- المادة 4يجب الحصول على موافقة الوزارة في حال نقل ملكية المحطة أو نقل موقعها أو تغيير اسمها التجاري أو إجراء أي تغيير فيها.
- المادة 5المقتضيات الإنشائية ووضع الأجهزة: أ- الموقع: 1. يشترط في موقع المحطة أن يكون نظيفاً وبعيداً عن مصادر التلوث، وموافقاً عليه من وزارة البيئة والجهات الرسمية المعنية (مثل أم…
- المادة 6الأجهزة والآلات: أ- يجب وضع مخطط توضيحي لجميع مراحل المعالجة (التحلية) في المحطة وإبرازه في مكان واضح مع تحديد مصدر المياه المزود للمحطة. ب- يجب توفير عملية تطهير للمياه …
- المادة 7التعبئة والتوزيع: أ- التعبئة: 1. يجب توفير جهاز غسيل وتنظيف وتعقيم وتعبئة آلي أو يدوي لعبوات المياه، وذلك للمحطات التي تقدم خدمة التوصيل للمستهلك. 2. يجب توفير جهاز غسيل …
- المادة 8مصادر المياه: أ- يجب أن يكون مصدر المياه المستعملة في عمليات التحلية من شبكة المياه العامة أو من مصادر المياه.صفحة 4 من 5 ب- يجب تخزين المياه الخام قبل التحلية في خزانات …
- المادة 9العمال: أ- يجب توفير شخص مؤهل يشرف على المحطة يحمل شهادة الدبلوم (كحد أدنى) في مجال الاختصاص، أو شخص يكون مدرباً تدريباً كافياً على مهام العمل ومعالجة وتحلية ومراقبة نوعي…
- المادة 10آلية العمل عند وجود مخالفة في الاشتراطات العامة: إذا ظهر مخالفة لأي بند من بنود الاشتراطات العامة، فإنه يتم إنذار صاحب المحطة لفترة محددة لتصويب أوضاعه، وفي حال عدم التصو…
- المادة 11تلغى (الشروط الواجب توفرها في ممارسة حرفة المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة لسنة 2015) الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.