المادة 6 من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2019
الأجهزة والآلات:
أ- يجب وضع مخطط توضيحي لجميع مراحل المعالجة (التحلية) في المحطة وإبرازه في مكان واضح مع تحديد مصدر المياه المزود للمحطة.
ب- يجب توفير عملية تطهير للمياه خلال مراحل المعالجة، ويكون ذلك باستخدام الأشعة فوق البنفسجية (V.U) و/ أو الأوزون.
ج- يجب أن تتم عملية معالجة المياه بأسلوب التناضح العكسي ( (O.Rأو المعاملة بالتقطير أو بأية طريقة أخرى معتمدة وموافق عليها رسمياً، على أن يسبقها وجود فلتر كربون منشط.
د- يجب أن تشتمل إحدى مراحل المعالجة للمياه في المحطة كحد أدنى على فلتر لإزالة الشوائب ذي مسامية لا تزيد على واحد ميكروميتر.
ه- يجب تركيب وحدة تطهير بالأشعة فوق البنفسجية (V.U) قبل التعبئة مباشرة وأن تبقى عاملة طيلة فترة التشغيل.
و- يجب وضع مصباح (لمبة) عند الابريز الذي يوصل الكهرباء إلى جهاز الأشعة فوق البنفسجية، ويكون تشغيله (المصباح) مرتبطاً بتشغيل الجهاز.
ز- يجب تركيب منظم أو مؤشر تدفق قبل وحدة التطهير بالأشعة فوق البنفسجية للتأكد من تناسب طاقة التطهير الانتاجية مع حجم تدفق المياه الداخلة للتعقيم.
ح- يجب أن تخلو المياه المحلاة المنتجة من متبقيات مواد التطهير.
ط- يجب أن تكون خطوط نقل المياه والوصلات ومعدات المعالجة مصنوعة من مواد ذات صنف غذائي.
ي- يجب على صاحب المحطة توفير سجل خاص لصيانة الأجهزة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026