المادة 6 من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2019

الأجهزة والآلات: أ- يجب وضع مخطط توضيحي لجميع مراحل المعالجة (التحلية) في المحطة وإبرازه في مكان واضح مع تحديد مصدر المياه المزود للمحطة. ب- يجب توفير عملية تطهير للمياه خلال مراحل المعالجة، ويكون ذلك باستخدام الأشعة فوق البنفسجية (V.U) و/ أو الأوزون. ج- يجب أن تتم عملية معالجة المياه بأسلوب التناضح العكسي ( (O.Rأو المعاملة بالتقطير أو بأية طريقة أخرى معتمدة وموافق عليها رسمياً، على أن يسبقها وجود فلتر كربون منشط. د- يجب أن تشتمل إحدى مراحل المعالجة للمياه في المحطة كحد أدنى على فلتر لإزالة الشوائب ذي مسامية لا تزيد على واحد ميكروميتر. ه- يجب تركيب وحدة تطهير بالأشعة فوق البنفسجية (V.U) قبل التعبئة مباشرة وأن تبقى عاملة طيلة فترة التشغيل. و- يجب وضع مصباح (لمبة) عند الابريز الذي يوصل الكهرباء إلى جهاز الأشعة فوق البنفسجية، ويكون تشغيله (المصباح) مرتبطاً بتشغيل الجهاز. ز- يجب تركيب منظم أو مؤشر تدفق قبل وحدة التطهير بالأشعة فوق البنفسجية للتأكد من تناسب طاقة التطهير الانتاجية مع حجم تدفق المياه الداخلة للتعقيم. ح- يجب أن تخلو المياه المحلاة المنتجة من متبقيات مواد التطهير. ط- يجب أن تكون خطوط نقل المياه والوصلات ومعدات المعالجة مصنوعة من مواد ذات صنف غذائي. ي- يجب على صاحب المحطة توفير سجل خاص لصيانة الأجهزة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك