المادة 10 من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2019
آلية العمل عند وجود مخالفة في الاشتراطات العامة:
إذا ظهر مخالفة لأي بند من بنود الاشتراطات العامة، فإنه يتم إنذار صاحب المحطة لفترة محددة لتصويب أوضاعه، وفي حال عدم التصويب فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق صاحب المحطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026