المادة 2 من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2019
أ- تطبق هذه الشروط على كافة محطات تحلية المياه القائمة والجديدة.
يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المحطات القائمة فيما يتعلق بالمواد التالية:
الفقرة (أ) من المادة (5)/ الموقع.
البند (1) والبند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5)/ ارتفاع سقف المحطة ومساحتها.
البند (3) من المادة (4)/ توفير مخطط بالمساحة الداخلية للمحطة من مكتب هندسي مرخص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026