المادة 2 من تعليمات رقم (5) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة رقم 5 لسنة 2019

أ- تطبق هذه الشروط على كافة محطات تحلية المياه القائمة والجديدة. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المحطات القائمة فيما يتعلق بالمواد التالية: الفقرة (أ) من المادة (5)/ الموقع. البند (1) والبند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5)/ ارتفاع سقف المحطة ومساحتها. البند (3) من المادة (4)/ توفير مخطط بالمساحة الداخلية للمحطة من مكتب هندسي مرخص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك