التعليمات

تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاست رقم 0 لسنة 2021

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2021)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة…
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية الوزير : و…
  3. المادة 3تتولى الوزارة استقبال طلبات العرض المباشر في أي وقت لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية.
  4. المادة 4يلتزم الشخص بتعبئة نموذج الطلب الملحق بهذه التعليمات حسب مجال المشروع المقترح لغايات تقديم عرض مباشر لاستغلال البترول او الصخر الزيتي او الفحم الحجري او المعادن الاستراتي…
  5. المادة 5أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة، لجان المشاريع المنصوص عليها في الفقرة (6) من النظام حسب التخصصات اللازمة للعروض وللدراسات المقدمة لكل من مشاريع…
  6. المادة 6أ- تتبع الوزارة في تقييم العروض المباشرة الآليات والمعايير التالية: 1. معايير تقييم طلبات العرض المباشر لمشاريع الصخر الزيتي أو الفحم الحجري: العلامة الرقمالمعيار القصوى …
  7. المادة 7أ- تُتبع الاجراءات التالية من قبل اللجنة عند دراسة العروض المباشرة وتقييمها: 1.استلام العرض المباشر من الأمين العام. 2. الاطلاع على طلبات العروض المباشرة ودراستها بصورة أ…