المادة 2 من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاست رقم 0 لسنة 2021
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية الأمين العام : أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أو من ينوب عنه النظام : نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية اللجنة : اللجنة العليا المشكلة بمقتضى أحكام النظام لجان المشاريع : اللجان الفنية المشكلة بمقتضى أحكام النظام الطلب : الطلب المقدم من الشخص حسب النموذج المعد من قبل الوزارة والمعتمد من قبل اللجنة وفقاً لشروط وأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
العرض المباشر : مجموعة الوثائق والبيانات المرفقة بالطلب التي يقدمها الشخص للوزارة؛ لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية.
الشخص : الشركة او ائتلاف الشركات التي تقوم بتقديم العرض المباشر وفقاً لأحكام النظام.
الشخص المؤهل : الشخص صاحب العرض المباشر المقبول من اللجنة والمؤهل لتوقيع مذكرة تفاهم.
المشروع : أي مشروع يهدف الى استغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية.
ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026