المادة 7 من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاست رقم 0 لسنة 2021

أ- تُتبع الاجراءات التالية من قبل اللجنة عند دراسة العروض المباشرة وتقييمها: 1.استلام العرض المباشر من الأمين العام. 2. الاطلاع على طلبات العروض المباشرة ودراستها بصورة أولية للتحقق من تقيد الشخص بما ورد بالمادة (4) من هذه التعليمات، واكتمال عرضه. 3.تحويل طلبات العروض المباشرة الى لجان المشاريع كلٌ حسب إختصاصه، لتقوم بدراسة طلبات العروض والتحقق منها وصحة مرفقاتها، وتقييم العرض وفقا لما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات، وتنظيم تقريرها متضمناً النتائج والتوصيات. 4. تقوم اللجنة بناءً على تقرير لجنة المشاريع المختصة بإتخاذ القرار المناسب بقبول العرض المباشر وتأهيل صاحبه للتعاقد بمذكرة تفاهم أو رفض العرض المباشر وتبليغ الشخص مقدم العرض بالقرار دون الحاجة لإبداء الأسباب 5. تسجيل محضر لكل جلسة من جلساتها، ويتم توقيع ذلك المحضر من قبل اعضاء اللجنة. ب- لا ينظر في أي عرض مباشر يخالف أحكام المادتين (7) و (8) من النظام. ج- لا يسمح لأي من مقدمي العروض المباشرة الإتصال باللجنة و/أو لجان المشاريع بخصوص العرض المباشر تحت طائلة رفض العرض وحرمان الشخص من التقدم ثانية في حال كان الاتصال بغرض التأثير على قرار اللجنة، وإذا أراد الشخص تزويد اللجنة بمزيد من المعلومات فعليه توجيه مخاطبة رسمية للوزارة بهذا الخصوص. ملحق (1) نموذج طلب العرض المباشر لمشاريع استغلال الصخر الزيتي اوالفحم الحجري يجب تقديم استمارة الطلب الكترونيًا من موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية أو أي طريقة أخرى تراها الوزارة مناسبة ويخضع هذا الطلب للشروط والأحكام المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. 1. معلومات الشخص اسم الشخص جنسية الشخص العنوان الكامل رقم الهاتف البريد الإلكتروني المعتمد رسمياً رابط الموقع الإلكتروني للشخص رقم التسجيل تاريخ التسجيل رأس المال المسجل رأس المال المدفوع اسم المفوض بتقديم الطلب المسمى الوظيفي لمقدم الطلب جنسية مقدم الطلب الأسماء الكاملة للتالي: المساهمون / الجنسية / عدد الأسهم أو الحصص المديرون / الجنسية اسم وعنوان بنك الشخص والبريد الالكتروني اسم وعنوان المحاسب القانوني (المدقق المالي) والبريد الالكتروني اسم وعنوان المحامي والبريد الالكتروني المعلومات والوثائق الداعمة: صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمفوض بتقديم الطلب عن الشخص (المفوض). شهادة تسجيل الشخص مصدقة من الجهة الرسمية في بلد التسجيل (السجل التجاري). كتيبات الشخص (نسخة إلكترونية بصيغة PDF اونسخة ورقية إن أمكن). 2.المؤهلات الفنية للشخص مجالات الخبرة وبيان الغرض من المشروع المقترح: التقطير السطحي تقنية الخام العميق داخل الأرض عقود خدمات تحديد أي مجالات أخرى إذا لزم الأمر ملكية تقنية تقطير الصخر الزيتي أو ملكية حق استخدام تقنية التقطير تحديد منطقة الاهتمام والمساحة المطلوبة الكادر الفني العامل مع الشخص مع إدراج معلومات المسمى الوظيفي والمؤهل العلمي والتخصص والخبرة العملية وجنسية كل من : الجيولوجيين المهندسين المتخصصين فنيين متخصصين آخرين المعلومات والوثائق الداعمة: السير الذاتية للخبراء الرئيسيين أعلاه العاملين في المشروع المقترح وثائق ملكية التقنية أو وثائق حق إستخدام التقنية من الجهة المالكة للتقنية. مقترح أولي لخطة العمل الاستكشافي والبرنامج الزمني للمشروع المقترح والموازنة التقديرية المتوقعة للمشروع ومصادر المعلومات التي اعتمدت عليها الشركة في صياغة مقترحها. أي معلومات أخرى قد تطلبها الوزارة بشكل منفصل. 3.سجل عمل الشخص في مشاريع سابقة أو قائمة معلومات كاملة عن المشاريع السابقة والقائمة ذات الصلة بالمشروع المقترح: التقنية المستخدمة الموقع/ الدولة حجم الإنتاج الكلفة الرأسمالية تاريخ البداية / مدة المشروع مرحلة العمل الحالية بالمشروع ونوع التعاقد (اتفاقية مفاهيم أولية، مذكرة تفاهم، اتفاقية تطوير وإنتاج ، إنتهت أو أخرى) أي إنتهاكات من قبل الشخص أو دفع تعويضات أو مخالفات أو أحكام قضائية الأحكام القضائية القطعية الصادرة بحق الشخص أو الشركاء أو أي من مدرائها أو المساهمين الرئيسيين فيها فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية أو الاحتيال أو تبييض الأموال سواء في المملكة الأردنية الهاشمية أو أي دولة أخرى على سبيل المثال لا الحصر: تزوير غسيل اموال المخالفات البيئية النزاعات العمالية معلومات ووثائق داعمة: صورة عن الأحكام القضائية أعلاه. تفاصيل ووثائق رسمية خاصة بالمشاريع السابقة والقائمة أعلاه (براءات إختراع، تنفيذ مشاريع سابقة أو قائمة، أو عقود...الخ). وثائق تثبت الإنفاق على مشاريع سابقة ذات صلة. إذا كان حجم الوثائق كبيرًا جدًا أو سريًا، تُ قدم صفحة الغلاف وصفحات شرح خلفية المشروع بشكل عام وصفحات التوقيع. 4.الملاءة المالية الموازنه المخصصة للمشروع المقترح مصدر/مصادر التمويل المحتملة للمشروع المقترح معلومات عن الاحتياطيات النقدية لدى الشركة المعلومات والوثائق الداعمة: القوائم المالية المدققة من المحاسب القانوني المعتمد للسنوات الثلاث الماضية أحدث كشوفات الحسابات المصرفية (الإثني عشر شهراً الأخيرة السابقة) خطابات نوايا الممولين المحتملين 5.في حال كان الشخص حديث التأسيس يتم الإلتزام بتقديم متطلبات البنود أعلاه من (4-1) الخاصة بالشخص من الوثائق. 6.رسالة اهتمام رسمية توضح الغرض من المشروع المقترح ومؤهلات الشخص وخبراته السابقة ونوع المشروع المقترح والخام ذات الاهتمام. الإقرار أقر بموجب هذا التصريح بأن جميع المعلومات الواردة أعلاه صحيحة، وسأكون على استعداد لمشاركة أي معلومات أخرى مطلوبة ستساعد الوزارة في قرارها بالمضي قدمًا في دراسة طلبي، وكما أتفهم أيضًا أنه يحق للوزارة قبول أو رفض طلبي كما تراه مناسبًا ووفقًا للتشريعات النافذة بهذا الخصوص، واتحمل كامل المسؤولية الجزائية والمدنية عن صحة تلك البيانات. المفوض عن الشخص: الوظيفة أو الصفة: البريد الإلكتروني: التاريخ: التوقيع: ملحق (2) نموذج طلب العرض المباشر لمشاريع استغصفلاحة ل ا7ل مبتن ر13ول يجب تقديم استمارة الطلب إلكترونيًا من موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية المعدنية أو أي طريقة أخرى تراها الوزارة مناسبة ويخضع هذا الطلب للشروط والأحكام المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. 1.معلومات الشخص إسم الشخص جنسية الشخص العنوان الكامل رقم الهاتف البريد الإلكتروني المعتمد رسمياً رابط الموقع الإلكتروني للشخص رقم التسجيل تاريخ التسجيل رأس المال المسجل رأس المال المدفوع اسم المفوض بتقديم الطلب المسمى الوظيفي لمقدم الطلب جنسية مقدم الطلب الأسماء الكاملة للتالي: المساهمون / الجنسية / عدد الأسهم أو الحصص المديرون / الجنسية اسم وعنوان بنك الشخص والبريد الإلكتروني اسم وعنوان المحاسب القانوني (المدقق المالي) والبريد الإلكتروني اسم وعنوان المحامي والبريد الإلكتروني المعلومات والوثائق الداعمة: صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمفوض بتقديم الطلب عن الشخص (المفوض). شهادة تسجيل الشخص مصدقة من الجهة الرسمية في بلد التسجيل (السجل التجاري). كتيبات الشخص (نسخة إلكترونية بصيغة PDF ونسخة ورقية إن أمكن). 2.المناطق البترولية ذات الإهتمام: تحديد منطقة/مناطق الإهتمام 3.المؤهلات الفنية للشخص مجالات الخبرة: استكش … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك