المادة 5 من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاست رقم 0 لسنة 2021
أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة، لجان المشاريع المنصوص عليها في الفقرة (6) من النظام حسب التخصصات اللازمة للعروض وللدراسات المقدمة لكل من مشاريع البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية.
ب- 1- تتولى لجان المشاريع الفنية دراسة العروض المباشرة التي يتم تحويلها اليها من قبل اللجنة، لغايات الدراسة والتحقق والتقييم وفقاً للمعايير الواردة في هذه التعليمات والتوصية للجنة بقبول الطلب وتأهيل صاحبه أو رفضه.
2- يجوز للجان المشاريع أن تقرر استدعاء أو التواصل مع مقدم العرض المباشر للاستفسار منه عن أي معلومات أو وثائق غير واضحة بالعرض المباشر أو طلب وثائق داعمة، ودون أن يلحق ذلك أي إجحاف بحقوق مقدمي العروض المباشرة، وتدون لجنة المشاريع المختصة نتيجة هذا التواصل في محضر جلستها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026