التعليمات

تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة رقم 0 لسنة 2020

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم والضرائب في حالة الطوارئ لسنة 2020", على ان تنشر في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يقصد بالمصطلحات التالية المبينة إزاء كل منها, ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. الدائرة: دائرة الجمارك. المدير: مدير عام الدائرة. المركز الجمركي الم…
  3. المادة 3يسمح بسحب البضائع المستوردة للمملكة قبل تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عليها في حالة اعلان للشروط والضمانات التالية :- 1- قيام المستورد بدفع (50%) من قيمة الرسوم الجمركية…
  4. المادة 4لغايات الاستفادة من احكام هذه التعليمات يشترط ما يلي :- أ- أن يكون مستورد البضاعة من الشركات المدرجة على القائمة الذهبية أو برنامج القائمة الفضية بالدائرة او من الأشخاص غ…
  5. المادة 5للمدير بناء على تنسيب مدير المركز السماح بالأفراج عن أي بضائع واردة لا تنطبق عليها الشروط أعلاه .
  6. المادة 6للمدير اصدار القرارات و الشروط التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه التعليمات.
  7. المادة 7يبقى العمل بهذه التعليمات طيلة فترة تطبيق قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1993 .