التعليمات
تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة رقم 0 لسنة 2020
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم والضرائب في حالة الطوارئ لسنة 2020", على ان تنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يقصد بالمصطلحات التالية المبينة إزاء كل منها, ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. الدائرة: دائرة الجمارك. المدير: مدير عام الدائرة. المركز الجمركي الم…
- المادة 3يسمح بسحب البضائع المستوردة للمملكة قبل تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عليها في حالة اعلان للشروط والضمانات التالية :- 1- قيام المستورد بدفع (50%) من قيمة الرسوم الجمركية…
- المادة 4لغايات الاستفادة من احكام هذه التعليمات يشترط ما يلي :- أ- أن يكون مستورد البضاعة من الشركات المدرجة على القائمة الذهبية أو برنامج القائمة الفضية بالدائرة او من الأشخاص غ…
- المادة 5للمدير بناء على تنسيب مدير المركز السماح بالأفراج عن أي بضائع واردة لا تنطبق عليها الشروط أعلاه .
- المادة 6للمدير اصدار القرارات و الشروط التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه التعليمات.
- المادة 7يبقى العمل بهذه التعليمات طيلة فترة تطبيق قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1993 .