المادة 1 من تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة رقم 0 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات " تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم والضرائب في حالة الطوارئ لسنة 2020", على ان تنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026