المادة 2 من تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة رقم 0 لسنة 2020

أ- يقصد بالمصطلحات التالية المبينة إزاء كل منها, ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. الدائرة: دائرة الجمارك. المدير: مدير عام الدائرة. المركز الجمركي المختص: المركز الجمركي الذي تتواجد به البضاعة المراد التخليص عليها, وفقا لأحكام هذه التعليمات. مدير المركز: مدير المركز الجمركي المختص. البضاعة: البضاعة المحددة بموجب هذه التعليمات عليها. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون في حال ورودها في هذه التعليمات, ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك