المادة 2 من تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة رقم 0 لسنة 2020
أ- يقصد بالمصطلحات التالية المبينة إزاء كل منها, ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة الجمارك.
المدير: مدير عام الدائرة.
المركز الجمركي المختص: المركز الجمركي الذي تتواجد به البضاعة المراد التخليص عليها, وفقا لأحكام هذه التعليمات.
مدير المركز: مدير المركز الجمركي المختص.
البضاعة: البضاعة المحددة بموجب هذه التعليمات عليها.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون في حال ورودها في هذه التعليمات, ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026