المادة 5 من تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة رقم 0 لسنة 2020
للمدير بناء على تنسيب مدير المركز السماح بالأفراج عن أي بضائع واردة لا تنطبق عليها الشروط أعلاه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026