التعليمات

تعليمات حماية المستهلك رقم 0 لسنة 2023

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات حماية المستهلك لسنة 2023) ، و يعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المديرية: مديرية حماية المستهلك القسم: قسم الشكاوى …
  3. المادة 3أ. لغايات تحديد مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع او قطع الغيار يتم تصنيف السلع حسب مدة الانتفاع بها وذلك على النحو التالي: 1. السلع الاستهلاكية: وهي السلع التي ينتفع…
  4. المادة 4أ. طرق تقديم الشكوى: 1. تقدم الشكوى الى المديرية من قبل المستهلك و/ او جمعيات حماية المستهلك و/او اتحاد جمعيات المستهلك بكافة الوسائل والادوات المتاحة سواء ورقياً او الكت…
  5. المادة 5أ. يتولى موظفو المديرية المكلفين بمراقبة مدى التزام المزودين بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولهم الحق بتحرير المخالفات في هذا الخصوص. ب. تحرر المخالفا…
  6. المادة 6أ. الشروط الواجب توافرها في ضبط المخالفة حال ثبوتها: 1.تحرير ضبط المخالفة من واقع رخصة المهن سارية المفعول او من السجل التجاري وفي هذه الحالة يجب تثبيت الرقم الوطني للمنش…
  7. المادة 7أ. الضابطة العدلية: 1. يكون لموظفي المديرية المفوضين من الوزير خطياً صفة الضابطة العدلية اثناء قيامهم بأعمالهم وضمن حدود اختصاصهم. 2. يعتبر الموظف مخلا بواجباته الوظيفية …
  8. المادة 8أ. يقدم الاعتراض الى المديرية في حال وجود أي مخالفة لأحكام هذه التعليمات. ب. تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الاعتراض على ضبط المخالفة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من…
  9. المادة 9أ. لغايات تنفيذ احكام القانون والتشريعات المنبثقة عنه في المحافظات تشكل في مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظة وحدة تسمى وحدة حماية المستهلك من موظفين اثنين على…
  10. المادة 10تلغي هذه التعليمات تعليمات حماية المستصفهحلة 8 ك مرن ق9م (1) لسنة 2017.