المادة 8 من تعليمات حماية المستهلك رقم 0 لسنة 2023
أ. يقدم الاعتراض الى المديرية في حال وجود أي مخالفة لأحكام هذه التعليمات.
ب. تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة الاعتراض على ضبط المخالفة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:
1. مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية /نائبا للرئيس
2. مدير المديرية
3. مدير الشؤون القانونية
4. مدير الرقابة الداخلية.
5. رئيس القسم.
ج. يكون رئيس القسم أمينا لسر اللجنة ويتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها.
د. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ه. تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية على ان تحدد قيمتها بموجب قرار يصدر لهذه الغاية.
و. للرئيس دعوة من يراه مناسبا للمشاركة في اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق بالتصويت على القرار.
ز. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- النظر في ضبوطات المخالفات التي يتم الاعتراض عليها
2- النظر في المواضيع التي يحيلها المدير في الأمور التي لم يرد بها نص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026