المادة 5 من تعليمات حماية المستهلك رقم 0 لسنة 2023
أ. يتولى موظفو المديرية المكلفين بمراقبة مدى التزام المزودين بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولهم الحق بتحرير المخالفات في هذا الخصوص.
ب. تحرر المخالفات من قبل موظفين اثنين مكلفين وذلك وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية على ان يتضمن (الرقم الوطني للمزود، الاسم التجاري للمنشأة، اسم صاحب الرخصة اسم الشخص المسؤول، بيانات الاتصال، تاريخ المخالفة، اسم ومواعيد المحكمة، نص المخالفة، توقيع محرري المخالفة، وتوقيع اسم صاحب الرخصة او المسؤول).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026