المادة 3 من تعليمات حماية المستهلك رقم 0 لسنة 2023
أ. لغايات تحديد مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع او قطع الغيار يتم تصنيف السلع حسب مدة الانتفاع بها وذلك على النحو التالي:
1. السلع الاستهلاكية: وهي السلع التي ينتفع بها المستهلك لمدة أقصاها سنة.
2.السلع المعمرة: وهي السلع التي ينتفع بها المستهلك لمدة تزيد على سنة.
ب. على المزود تقديم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة للسلع الاستهلاكية لفترة لا تتجاوز سنة و/أو لفترة متفق عليها بين المزود والمستهلك.
ج. على المزود الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات و/أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة.
د. تكون مدة الالتزام بخدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار لكل خدمة هي خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة و/أو حسب ما تم الاتفاق عليه بين المستهلك والمزود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026