المادة 4 من تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع رقم 0 لسنة 2025
للمرخص له بالتوزيع إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد لأي من الغايات التالية:-
أ- تغطية احتياجات المناطق المعزولة أو الحدودية والتي يصعب تغذيتها اقتصادياً أو فنياً من خلال نظام النقل.
ب-تغطية احتياجات المناطق أو المستهلكين التي لا يستطيع المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالنقل تلبيتها خلال وقت معقول أو كلفة معقولة.
ج-تغطية احتياجات المناطق أو المستهلكين التي تتوفر فيها شبكة كهربائية ولا يستطيع المرخص له بالتزويد بالجملة ضمان استمرارية التزويد فيها لأسباب اقتصادية أو فنية.
د -الحفاظ على أمن وديمومة التزود بالطاقة الكهربائية وإدارة الازمات.
ه-رفع كفاءة نظام التوزيع والتي ينجم عنها المحافظة على استقرارية نظام التوزيع مستقبلاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026