المادة 3 من تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع رقم 0 لسنة 2025
لغايات هذه التعليمات تعتبر محطة التخزين المربوطة مع محطة التوليد في الموقع الواحد مرفقا من مرافق التوليد وتعامل كمحطة توليد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026