التعليمات

تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع رقم 0 لسنة 2025

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1- تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون الكهرباء العام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
  3. المادة 3لغايات هذه التعليمات تعتبر محطة التخزين المربوطة مع محطة التوليد في الموقع الواحد مرفقا من مرافق التوليد وتعامل كمحطة توليد.
  4. المادة 4للمرخص له بالتوزيع إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد لأي من الغايات التالية:- أ- تغطية احتياجات المناطق المعزولة أو الحدودية والتي يصعب تغذيتها اقتصادياً أو فنياً من خلال …
  5. المادة 5يشترط لإقامة وتملك وتشغيل محطة التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع ما يلي:- أ- أن تكون إقامة محطة التوليد لتحقيق إحدى الغايات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات. ب- أن …
  6. المادة 6أ- يتقدم المرخص له بالتوزيع بطلب إلى الهيئة لإقامة وتملك وتشغيل محطة توليد معززا ذلك بما يلي:- 1- مبررات طلبه. 2- الإجراءات التي تبين قيامه بمعالجة تحديات استقرارية نظام …
  7. المادة 7أ-تعتبر الطاقة الكهربائية المصدرة من محطة التوليد الى نظام التوزيع والتي يتم قياسها من خلال عدادات قياس معتمدة طاقة مشتراه. ب-لا يجوز بيع الطاقة الكهربائية المولدة من محط…
  8. المادة 8للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات