المادة 5 من تعليمات تنظيم إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع رقم 0 لسنة 2025
يشترط لإقامة وتملك وتشغيل محطة التوليد من قبل المرخص له بالتوزيع ما يلي:-
أ- أن تكون إقامة محطة التوليد لتحقيق إحدى الغايات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات.
ب- أن تكون مربوطة على نظام التوزيع للمرخص له المعني.
ج-أن لا تكون المنطقة المراد تزويدها ضمن خطط المرخص له بالنقل والتزويد بالجملة للتوسع بالتوليد أو شبكة النقل والتي سيتم من خلالها معالجة تحديات الاستقرارية أو التزويد للمنطقة شريطة ان تكون ضمن جدول زمني معقول.
د-عدم إمكانية المرخص له بالتزويد بالجملة تزويد الطاقة الكهربائية لأسباب اقتصادية.
ه-عدم إمكانية المرخص له بالنقل بإنشاء شبكة جديدة أو إيصال الطاقة الكهربائية لأسباب فنية.
و-عدم إمكانية المرخص له بتشغيل نظام النقل معالجة تحديات الاستقرارية على نظام التوزيع أو الحد منها.
ز- إعداد شروط ووثائق العطاء التنافسي المشار اليه في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذه التعليمات من خلال لجنة مشكلة من عضوين يسميهما المرخص له بالتوزيع المعني وعضو مراقب من الهيئة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026