التعليمات
تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل رقم 0 لسنة 2023
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة 2023) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون العمل الأردني النافذ. الوزارة:وزارة ا…
- المادة 3على صاحب العمل تحديد من سيقوم بإجراء تقييم المخاطر من المؤهلين لتحديد مصادر الاخطار المهنية في المؤسسة وإشراك العاملين وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية (إن وجدت) في عمل…
- المادة 4على صاحب العمل التأكد من إجراء تقييم المخاطر لجميع أماكن العمل وجميع العمليات التي تتم في المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل و…
- المادة 5عند اجراء عملية تقييم المخاطر يجب تحديد الاشخاص الذين يتعرضون للخطر مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي: أ- جميع العاملين والأشخاص الآخرين المتواجدين في بيئة العمل، على سبيل ال…
- المادة 6يُحدَّد مستوى الخطورة لكل خطر من الاخطار الموجودة في بيئة العمل اعتماداً على: 1. احتمال حدوث اصابة عمل أو أضرار صحية. 2. شدة الإصابة أو الاضرار الصحية الناتجة عن العمل.
- المادة 7على صاحب العمل أو من يمثله اعتماد وتوقيع خطة للاحتياطات والتدابير الوقائية بناءً على نتائج تقييم المخاطر في بيئة العمل، وتتضمن ما يلي: 1. الأخطار في بيئة العمل . 2. الاحت…
- المادة 8على صاحب العمل مراجعة تقييم المخاطر واصدار وثيقة تقييم مخاطر معدَّلة مرة واحدة على الأقل كل سنتين أو عند الضرورة كما في الحالات التالية: 1. استحداث أي عملية جديدة في المؤ…
- المادة 9تحتوي وثيقة تقييم المخاطر في بيئة العمل على المعلومات التالية: 1. تاريخ تقييم مخاطر بيئة العمل. 2. اسم المؤسسة. 3. اسم القائم على إجراء تقييم مخاطر بيئةص افلحة ع3 ممنل .4…
- المادة 10يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بتقييم المخاطر في بيئة العمل لمدة عامين على الأقل.
- المادة 11تسري أحكام هذه التعليمات على المؤسسات التي تستخدم (20) عاملاً فأكثر.
- المادة 12للوزير اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.