المادة 5 من تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل رقم 0 لسنة 2023
عند اجراء عملية تقييم المخاطر يجب تحديد الاشخاص الذين يتعرضون للخطر مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي:
أ- جميع العاملين والأشخاص الآخرين المتواجدين في بيئة العمل، على سبيل المثال لا الحصر (فريق الصيانة والمقاولين والزوار والموردين وممثلي المبيعات والمتدربين).
ب- فئات العمال التالية:
1. المرأة الحامل أو المرضع.
2. العمال دون سن (18) عام.
3. الاشخاص ذوي الاعاقة.
4. العمال غير الأردنيين.
5. العمال الذين يعملون بشكل منفرد (مثل: حارس ليلي، عامل لوحة تحكم) .صفحة 2 من 4
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026