المادة 5 من تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل رقم 0 لسنة 2023

عند اجراء عملية تقييم المخاطر يجب تحديد الاشخاص الذين يتعرضون للخطر مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي: أ- جميع العاملين والأشخاص الآخرين المتواجدين في بيئة العمل، على سبيل المثال لا الحصر (فريق الصيانة والمقاولين والزوار والموردين وممثلي المبيعات والمتدربين). ب- فئات العمال التالية: 1. المرأة الحامل أو المرضع. 2. العمال دون سن (18) عام. 3. الاشخاص ذوي الاعاقة. 4. العمال غير الأردنيين. 5. العمال الذين يعملون بشكل منفرد (مثل: حارس ليلي، عامل لوحة تحكم) .صفحة 2 من 4

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة