المادة 3 من تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل رقم 0 لسنة 2023
على صاحب العمل تحديد من سيقوم بإجراء تقييم المخاطر من المؤهلين لتحديد مصادر الاخطار المهنية في المؤسسة وإشراك العاملين وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية (إن وجدت) في عملية تقييم المخاطر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026