المادة 3 من تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل رقم 0 لسنة 2023

على صاحب العمل تحديد من سيقوم بإجراء تقييم المخاطر من المؤهلين لتحديد مصادر الاخطار المهنية في المؤسسة وإشراك العاملين وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية (إن وجدت) في عملية تقييم المخاطر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة