المادة 7 من تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل رقم 0 لسنة 2023

على صاحب العمل أو من يمثله اعتماد وتوقيع خطة للاحتياطات والتدابير الوقائية بناءً على نتائج تقييم المخاطر في بيئة العمل، وتتضمن ما يلي: 1. الأخطار في بيئة العمل . 2. الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين من الاخطار في بيئة العمل. 3. الإطار الزمني لتنفيذ الاحتياطات والتدابير الوقائية. 4. الاسماء والمسميات الوظيفية للمسؤولين عن تنفيذ الاحتياطات والتدابير الوقائية. 5. المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ الاحتياطات والتدابير الوقائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة